أخبار
إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد حاتم لالتحاقه بهيئة أجنبية
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن أحمد حاتم رفعت عبد المقصود سليمان، المولود في بريطانيا في 11 فبراير 1994، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها، وفقا لنص القرار، العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2026، الذي صدر بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وينص القرار في مادته الأولى على إسقاط الجنسية عن المذكور للسبب الوارد فيه، بينما تقضي المادة الثانية بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
ما حالات إسقاط الجنسية في القانون المصري؟
ويستند القرار إلى المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، التي تحدد حالات يجوز فيها لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية بقرار مسبب. ومن بين هذه الحالات إقامة الشخص بصورة عادية خارج مصر وانضمامه إلى هيئة أجنبية يكون من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة.
وتتضمن المادة نفسها حالات أخرى، من بينها دخول جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون، أو قبول الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص، أو العمل لدى حكومة أو هيئة أجنبية في ظروف يحددها القانون، إلى جانب حالات أخرى مرتبطة بالإضرار بالمصالح العليا للدولة.
ويختلف إسقاط الجنسية عن مجرد اكتساب جنسية أخرى؛ إذ إن القرار الحالي يستند إلى سبب محدد ورد في قانون الجنسية، يتعلق بالإقامة خارج البلاد والانضمام إلى هيئة أجنبية ذات الأغراض المشار إليها في نص القرار.






